# الفصل 6

من [مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين](https://madda.ma/ar/texte-7865)

الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة

تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:

- 1- أن ينجحوا في الامتحان المهني المنظم من طرف اللجنة الاستشارية للتأمينات الخصوصية بناء على طلب وزير المالية ووفقا لتعليماته.

ويجب على المرشح للمشاركة في هذا الامتحان:

- – اما أن ينبب توفره على شهادة تسلمها احدى مدارس التأمين المعترف بها من طرف وزير المالية.
- – واما ان يعضى تمرينا لمدة ستة اشهر على الأقل لدى مقاولة للتأمين أو وسيط للتأمين.
- 2- ان تتوفر فيهم شروط الضمانات المالية المتجلية:
- – اما في ايداع مبلغ لدى صندوق الايداع والتدبير.
- – أو في كفالة من طرف مؤسسة بنكية.
- – أو في ابرام وثيقة تأمين تضمن العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي يمكن ان يتعرض لها وسيط التأمين بسبب النشاط الذي يبرر الرخصة المطلوبة.

ويجب أن يتم الايداع المذكور لدى صندوق الايداع والتدبير:

- – اما بدفع نقود أو تسليم شيكات بنكية مضمونة.
- – واما بتسليم قيم للدولة أو قيم تستفيد من ضمان الدولة وتقدر حسب أقل قيمة من القيمتين الآتيتين:
- – القيمة الاسمية.
- – القيمة في البورصة يوم الابداع ويعاد تقدير هذه القيم طبقا لنفس الشروط المقبولة لتمثيل أرصدة التأمين المطلوبة من مقاولات التأمين.

ويثبت الايداع لدى صندوق الايداع والتدبير أو كفالة المؤسسة البنكية أو ضمانة مقاولة التأمين بشهادة تتضمن البيانات المحددة بقرار لوزير المالية.

اما مبالغ الايداع أو الكفالة البنكية أو ضمانة مقاولة التامين فتحدد بخصوص كل حالة من طرف وزير المالية في مقرر رخصة القبول.

ولا يمكن في أي حال من الاحوال ان تقل هذه المبالغ عن 5.000 درهم.

ويعتبر وسيط التأمين غير متوفر على شروط الضمانة المالية المبينة أعلاه.

- أ) اذا وقع التخفيض من مبلغ الايداع على اثر اداء أو اعادة لتقدير القيم؛

ب)اذا تم فسخ أو توقيف كفالة المؤسسة البنكية أو عقد التأمين.

وفي حالة حصول تلف في الضمانات المالية أو فسخها أو توقيفها يتعين على صندوق الايداع والتدبير أو المؤسسة البنكية أو مقاولة التأمين - ان تبلغ ذلك في ظرف خمسة أيام يبتدىء من تاريخ العمل به الى وسيط التأمين المعنى بالأمر وان تخبر وزير المالية الذي يمكنه أن يباشر حينئذ سحب الرخصة.

ويتوقف انتهاء وجوب الايداع وانتهاء العمل بالكفالة البنكية أو ضمانة التأمين على انتهاء نشاط السمسار أو العون سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، المثبت بشهادة يسلمها وزير المالية بطلب من المعنى بالامر او ذوى حقوقه بعد التأكد من عدم وجود ديون قد تستعمل لادائها الضمانة المقصودة.

- 3 - ان يتعهدوا بعدم مزاولة اي نشاط يعتبره القانون أو الانظمة منافيا لمهنة وسيط التأمين.


> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7865/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.76.126%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.292%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7-1749741026501.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
