# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون المائية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 ذى الحجة 1395 )26 دجثبر 1975)](https://madda.ma/ar/texte-7922)

الجزء الاول

تليق مقتضيات الفصل 6 ابتداء من 29 ذى الححة 1305 rt) ر 1976( .

Jill 8 بغير كما بلى الفصلان 5 و 8 من الظهير الشريف رقم 084 .1.59 لصادر فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنيسر 1959( eh لضرببة الحضرية :

« الفصل 5 تشسمل القيمة الكرائية المفروضة عليها الضريبة.

» ويحصل على القيمة الكرائية المفروضة عليها الضريبة باسقاط ربع القيمة الكراثية العادية اعتبارا التسيير والتأمين والاستهلاك والصيانة والاصلاح مع مراعاة التخفيضات المقررة .

5 الإملاك المشيار البها فى الفصل .8 المكرر.

د وتقدر القيمة الكرائية العادية ه الفصل 8 يحدد مقدار الضريبة أصلا فى 8 9 من قيمة الاملاك الكرائية المفروضة عليها الضريبة. 2200 « ولا يطالب باستخلاص حصص الضريبة الحضرية اذا كان مبلةئا بعد جمعه مع مبلغ الاداء عن النظافة المرتيط بها لا يتجاوز » 50 درهما.

« ويخصص أصل الضريبة (الباقى لا تغيير فية).


> الإحالة: الفصل 7 من قانون المالية لسنة 1976 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7922/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون المائية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 ذى الحجة 1395 )26 دجثبر 1975)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.464%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201976-1750322571974.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
