# الفصل 13

من [الظهير الشريف رقم 1.60.121 بشأن الأداءات الجماعية](https://madda.ma/ar/texte-8022)

الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه

ان الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية تشمل اما حقوق الدخول واما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن البيع العمومية وتستخلص هذه الحقوق اما مباشرة واما على يد الوكالة المستفيدة أو بعقد كراء يبرم عن طريق السمسرة السنوية ويتحتم على حائزى الاشياء المقرر فرض الحقوق عليها أن يصرحوا بماهيتها أو كميتها أو وزنها أو أحجامها إلى العون أو المأمور المكلف بها عندما يطالبون بذلك وفي حالة عدم اتفاق على مبلغ الحق الواجب دفعه يتعين على الملزمين بالاداء أن يرفعوا دعواهم بعد الدفع بيومين مواليين إلى عامل أو باشا البلدية الذي يسوى النزاع واذا لم يقبل الفريق هذه التسوية فيمكنه أن يلتجيء إلى السلطة الادارية العليا ما عدا في حالة رفع النزاع إلى المحكمة المختصة فيما بعد ويباشر الأعوان أو المأمورون العملاء التحقيقات الضرورية حيثما دعت المصلحة إلى ذلك من غير ازعاجهم بأي وجه كان اثناء مزاولة مهامهم ويجب على حائزى الاشياء المقرر فرض الاداء عليها أن يسهلوا عمل الاعوان أو المأمورين ويجب أن تجرى التحقيقات في الأماكن المخصصة لسكنى طبق الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 30 رجب 1334 الموافق 2 يونيو 1916 بشأن نظام الكحول ويمكن للاعوان أو المأمورين أن يلقوا القبض على كل شخص قد يسعى بوسيلة ما في التملص من الاثباتات واستخلاص الحقوق أو يحول دول ذلك، ويساق الاشخاص الملقى عليهم القبض لدى ضابط الشرطة القضائية المختص لاستنطاقهم ويترتب على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للانظمة المتخذة للتنفيذ تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 15 رجب 1334 الموافق 18 مايو 1916 ويمكن أن تحقق هذه المخالفات بجميع وسائل الاثبات وتكتسي الغرامات المالية صبغة تعويضات مدنية واذا كانت الأشياء المحجورة معرضة للتلف فتباشر الإدارة بيعها فورا وتلقائيا وفي حالة العكس فتوضع في المحجز البلدي على أن يجوز لعمال أو باشوات البلديات مع مراعاة موافقة وزير الداخلية أو السلطة التي يفوض لها في هذا الصدد المصالحة قبل اصدار الحكم أو بعده وفي هذه الحالة الاخيرة يحتفظ بالصوائر القضائية كما يمكنهم أن ينيبوا عنهم في الجلسة عونا ليعرض القضية على المحكمة ويستمع اليها اعتمادا على استنتاجاته ويمكن أن تمنح مكافئات مالية للاعوان والمأمورين الذين أظهروا کامل نشاطهم لاثبات التدليس أو الزجر عنه وتجرى علاوة على ذلك على الاسواق المكراة مقتضيات الاتفاقيات وكراس التحملات الموقع عليها من طرف الراسية عليهم السمسرة

- ج) الرسم المفروض على الملاهي 


---

[8] ابتداء من فاتح يناير 1988 ، تمت إضافة الفقرة "ج" إلى الباب الثاني بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.87.196 الصادر في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987) بتنفيذ القانون رقم 37.87 ، الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، ص 1322.

> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف بشأن الأداءات الجماعية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8022/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.60.121 بشأن الأداءات الجماعية
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 1987 (1987-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.60.121%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1751276835222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
