# الفصل 22

من [كناش التحملات المطبق على بيع واستثمار الاراضي الجارية على ملك الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير](https://madda.ma/ar/texte-8117)

الباب الرابع: آجال الاستثمار - سقوط الحق

مسطرة الفسخ اذا لم يبادر المقتنى بالتنفيذ في حالة انذار طبقت المقتضيات الآتية بعد اثبات عدم وفائه بالالتزامات من طرف الشركة:

- 1 - في حالة ما إذا لم يشرع في اشغال الاستثمار يفسخ عقد البيع، ولا يترتب عن هذا الفسخ منح أى تعويض الفائدة المقتني.

ويبلغ قرار الفسخ الى المقتنى فى رسالة مضمونة من طرف الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير التي تستأنف التصرف بكل حرية في القطعة الأرضية.

وتقتطع الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير من المبلغ الأصلي لثمن البيع الواجب ارجاعه الى المخل بالالتزامات تعويضا قدره 10 % من قيمة الاراضي عن كل سنة من الاحتلال ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة.

- 2 - في حالة ما اذا تم الشروع في أشغال الاستثمار تحتفظ الشركة الوطنية لنفسها بالحق في أن تمنح بصفة استثنائية اجلا تكميليا للقيام بأشغال استثمار القطعة، وتتولى الشركة الوطنية تحديد مدة هذا الأجل.

ويجب أن لا يتجاوز هذا الاجل سنة واحدة في أية حالة من الحالات ويمنح باعتبار الاثباتات التي يقدمها المقتنى.

وإذا لم تنته أشغال استثمار القطعة الأرضية عند انصرام هذا الاجل الأخير طبقت مسطرة الفسخ، وتستأنف حينئذ الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير التصرف بكل حرية في القطعة الأرضية التي يمكن:

- – اما أن تستثمرها بنفسها؛
- – واما أن تتخلى عنها بالمراضاة لمقتن جديد تتوفر فيه الشروط المطلوبة؛
- – واما أن تبيعها عن طريق المزاد المصغر بين المرشحين المتوفرة فيهم جميع الشروط المطلوبة والذين سبق أن قبلتهم الشركة.


> الإحالة: الفصل 22 من ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8117/22
> - المادة: الفصل 22
> - النص: كناش التحملات المطبق على بيع واستثمار الاراضي الجارية على ملك الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 مارس 2001 (2001-03-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.393%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1751887819220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
