مرسوم باحداث أداء عن تسويق الحبوب والقطانى وتحديد كيفيات استخلاصه لفائدة المكتب الوطنى المهنى للحبوب والقطانى
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.92.1024 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1932.
- المرسوم رقم 2.85.654 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1407 (21 يناير 1987)، ص 85.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمى للمالية ولاسيما المقطع الثانى من الفصل 16 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.335 الصادر في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطانى ولاسيما الفقرة الاولى من الفصل الثامن منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر فى 20 جمادی الاولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والاداآت المماثلة ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القابض؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ فاتح رجب 1393 (فاتح غشت 1973)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
يفرض لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم على تسويق الحبوب والقطاني» ويقبض على عمليات التحويل التي تقوم بها الصناعات المستخدمة فيما يخص القمح والشعير والذرة والارز وعن عمليات التسويق فيما يخص القطاني الغذائية والحبوب الأخرى، ويخصم الرسم المذكور من الاسعار المؤداة حين الانتاج والاسعار المرجعية المطبقة حين الاستيراد.
الفصل الثاني
يحدد مبلغ الرسم الآنف الذكر على النحو التالي:
القمح اللين والقمح الصلب .................................... 56 ، 1 درهم للقنطار، الذرة والشعير والارز ......................................... 54 ، 0 درهم للقنطار؛
الحبوب الأخرى ................................................ 54 ، 0 درهم للقنطار؛
القطاني ........................................................... 0 ، 72 درهم للقنطار.
الفصل الثالث
يستخلص هذا الاداء بناء على قوائم يضعها المكتب الوطنى المهنى للحبوب والقطانى وطبقا للشروط المنصوص عليها فى الفصل 71 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 20 جمادى الاولى 1354 (21 غشت 1935).
ويتولى الملزمون بهذا الاداء دفع محصوله مباشرة الى العون المحاسب للمكتب.
الفصل الرابع
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من حصاد سنة 1973 (الموسم الفلاحى 1973 - 1974).
وحرر بالرباط فى 26 شعبان 1393 (25 شتنبر 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، الامضاء: عبد السلام برادة.