# الفصل 38

من [ظهير رقم 5.65.444 المشاد اليه أعلاه العؤدح فى ويعين موظفو المكتب اما بالوزارة المكلفة بالفلاحة أو بالوزارة](https://madda.ma/ar/texte-8390)

لمقتضيات المقطعين 3 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 2.63.326 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 27 حمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963( OÙ تنفيذ عمليات الحسايات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 37 دجنبر 2968 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن مرتبات أو تعويضات يستمر اجرازهما فى de 3969 طبقا لمقتضيات النصوص التشربعية والتنظيمية المعمول بها فى هذا التاريخ.

20 شسوال 1488 )9 ينايبر 1969( 1 54 الرسمية 133 OO QC RQ CCR, LR CCC TTL, CL 4 مقتضيات مختلفة. المبالغ المرجعة من القروض الاصلية الممنوحة للموزعة عليهم جب مرسوم على الاتفاقيات التى يبرمها الوزير المكلف 1 المبالغ المتأصلة من العمليات المشروع فيها من طرف الصندوق ؛ سنة 3969 قصد تحديد كيفيات منح وارجاع القروض التسبيقات القابلة للارجاع الممنوحة من طرف الخزينة ومن طرف للحكومة فى ابرامها لدى حكومات أجنبية أو منظمات منظمات عمومية أو خصوصية.

الفصل 40. المبالخ المدفوعة للميزانية العامة للدولة :

نخلاص الاداأت الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1969 طبقا أ) مقدار إلمبالغ اللازمة لمنئح التعويضات وارجاع المباليغ التى موص النسر والتنظيمية الجارى بها العمل. تتحملها الدولة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة قنضنات 2 ب) مبلغ النفقات المترتبة عن انجاز برامج التجهيز والاستثميار LUN 5 إلمحددة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمؤشر عليها 1 ب التدا on . . 1 "du Je ْ من طرف وزير المالية 1 بات الح à للخز us 1 الحسابات الخصوصية للخزينة المبالغ المدفوعة للصندوق الوطنى للقرض الفلاحى : à لعضص حسابات الاموال المرصودة لامور خصوصية:. : الك دض 3 الم حة أل را 8 لفصل 41 خلال السنة الاولى من الاستغلال ؛

1 1 hu 4 1 3 + 3 35 5 9 7 لاموال لمرصود ا ب) المبالغ اللازمسة للاستقادة من ضمان القروض الممنوحة ت القروية » يغير كما يلى ابتداء من فاتح يناير 1969 : daube رقم 20 35 أموال الضريبة المفروضة على المنتوجات © 1 ER! 1 وق من طسرف ومن الجماعات المحلية » ؛ طرف هنظمات عمومية أو ages وان حسابات الاموال المرصو دة لامور خصوصية 3- يلغى المرسوم Sell رقم 358.66 الصادر في 15 ليسع « الاموال الخاصة باللتحصل من بيع مواد الناء ومنانات الاوك 1386 (4 يوليوز 1066( بمقابة قانون يتعلق بصنيدوق «Le يغير كما يلى ابتداء من قاتح يناير 2069 : الاصلاح الزراعى:

1 المجهزة للسكنى لفصل 43 نوان حساب الاموال المرصودة لامور خصوصية 1 سه سعيا وراء التمكن من انجاز العمليات المتعلقة باقتناء واصلاح » أموأل مساعدة الادارات على انجاز على ) معدات القوأت المسلحة الملكية وكذا باقتناء وخياطة الالبسبف العمومية والمواصلات » joue كما بلى ابتداء من والافرشة الخاصة بالجنود » يحدث من فائح يناير 1969 حساب د ِ بغي + للنفقات من المبالغ المرصودة يحمل عنوان : « اقتناء واصلاح معدات 1 8 (لقوآت المسلحة À Shot) وز الدفا الوطنيم رقم 3 35 أموال مساعدة الادارات على تشييد هو بصرفه ؛ 2 يكو I 3 لو طرف مديرية التعمير والسكنى ». 1 له 4 الوطنى عن الاقتطاع من المبالسغ المرصودة فى الابواب ل م 1 المطابقة من dites وزارة الدفاع الوطنى ؛

وراء التمكن منْ محاسبة العمليات المالية الخاصة كن مير لاد ع الوطنى 00 يحدث انتداء من فاتح #4 1969 حساب للاموال 3 3 تقتطع نفقات اقتناء واصلاج معدات القوات المسلحة الملكية خصوصية يحمل عنوان : » صندوق الاصلاح الزراعى « من هد[ الحساب الخاص بعد الاطلاع على برامج استعمال الاعتمادات لمالية هو الإ"مر بصرفه. التى يضعها وزير الدفاع الوطنى ويؤشر عليها وزير المالية ؛ ن هذا الحساب : 4 فيما بخص اقتناء واصلاح المعدات المنجزين فى الخارج ساب الدائن : يؤهل وزير الدفاع الوطنى فى نطاق الاتفاقيات والاوفاق والصفقات منجزة من طرف ملاكى الاراضى الفلاحيبة أو القابلة المبرمة مع دول أجنبية أو شركبات أجنبية لان يدفسع تسبيقات زة من طرف الدولة ؛ 5 - تحدد فى تعليمات مشتركة لوزير الدفاع ووزيار نجزة من طرف المسلمة اليهم أراض للدولة والمتخلى المالية كيفيات تطبيق هذا الفصل ولاسيما شروط تسيير الحسساب مشاعة للدولة فى العقارات الجماعية القديمة الخاص المحدث بهدم "LAN نقل النفقات التى تتحملها الميزانية العامة للدولة - الى ميزانيات الجماعات المحلية.

س النفقات ذات الفائدة المحلية .التى تدرج فى اعتمادات العمالات والبلديات والمراكز المستقلة والحماعات القروية:

هذه النفقات شروط تتحدد بالمرسوم المنصوص المقطع السابق الى الجماعات المشيار اليها أعلاه من بعض الضرائب أو الاداآت المستخلصية لفائدة الميزاتية بأن إعانات من طرف الدولة أو كل موارد أخرى تحدث os الجماعات: ‘ ارجاع سندات القرض الاجبارى قبل الاوان:

الفصل 245 00 0 لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 6 من المرسوم الملكى 20 الصادر فى 9 محرم 1388 )8 أبريل 1968( ble القانون مالية عن سنة 1968 فان سندات الفرض الاحبارى 1 الاعوان الاجانب فى المصالح ذات الامتياز والمعلمون غها قبل الاوان فى حالة ذعاب المعنيين بالامر بصفة نهائية.

الوزير المكلف بالمالية الاذن فى الارجاع بطلب من المعنى . الادلاء باثباتات» Le 30 و 32 (المقطم الثالث) من اللهير الشريف 6 الصادر 12,5 رجب 1980 )31 دجئبر 1960( باتخساذ سجيع استثمار الاموال الخاصة حسبما وقع تغييره وتتميمة ) جديد كما إيلى :

مل 30 لا يمكن أن تقبل للاستفادة من منحة التجهيز اريع التى تقدم الى لجنة استثمار الاموال يوم 37 دجنبر 1969 عد HAE 6 1 1 مل 32 (المقطع الثالث) ويمكن توقيف الدفعات بصفة موقتة à بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية اذا كانت مارات المنجزة غير مطابقة للمر نامج المقبول أو اذا لم نوم 31 دجئير 1972 على أبعد تقدير ».

عدن 2932 مكرر 20 شوال 1388 (و ينايير 1969) رهن بعضى. المنتوحات والمواد.

الفصل 47 ان الفصل 63 من المرسوم الملكى رقم 851.65 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبير 1066( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية التجارية والادارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الاخرى بالمملكة « الفصل 63 فى الحالة المنتصوص عليها فى الفصل 4 من الظهير » الشريف الصادر فى 22 جمادى الثانية 1370 (20 مارس 951( « بتنظيم رهن بعض المنتوجات والمواد :

و * ع يستخلص عن التسجيل بكتابة الضبط بمحكمة السدد » التابع لها محل سكنى المقترض أداء قدره 0/00 0,50 ؛

هو 2 عن التسجيل بكتابة الضبط . .- (الباقى لا تغيير فيه) الاعفاء من أداءات Jamal)


> الإحالة: الفصل 38 من قانون المالية لسنة 1969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8390/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: ظهير رقم 5.65.444 المشاد اليه أعلاه العؤدح فى ويعين موظفو المكتب اما بالوزارة المكلفة بالفلاحة أو بالوزارة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201012.68%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201969-1753778672687.pdf
> - ملاحظة الجودة: numbers in the source file may be unreliable: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
