# الفصل 59

من [مرسوم ملكي بمثابة](https://madda.ma/ar/texte-8402)

الجزء الثامن: حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المقترضين

يمكن للمؤسسة فى حالة ما اذا تأخر المدين عن الاداء ان تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة الاقليمية المختصة بطلب منها، و بعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه انذار، العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الاداء وتحت مسؤوليته.

وتقبض المؤسسة خلال مدة العقل بالرغم عن كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو الغلال، وتخصصه على وجه الاسبقية لاداء الصوائر والاقساط السنوية المنتهى أجلها ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة لاجل المحافظة على العقار وبصوائر الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة.

وفى حالة نزاع حول حساب العقل، تبت المحكمة فى الامر طبقا لمسطرة الاستعجال.


> الإحالة: الفصل 59 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8402/59
> - المادة: الفصل 59
> - النص: مرسوم ملكي بمثابة
> - الرقم: 552.67
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 شتنبر 2010 (2010-09-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20552.67%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1787840439033.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
