# الفصل 61

من [مرسوم ملكي بمثابة](https://madda.ma/ar/texte-8402)

الجزء الثامن: حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المقترضين

تقوم مؤسسة القرض المقبولة للتمكن من بيع العقار المرهون بتوجيه انذار الى المدين بواسطة مكتب التبليغات بالمحكمة المختصة.

وتبلغ كتابة الضبط هذا الانذار الموضوع طبقا للفصل 205 من الظهير الشريف الصادر فى 19 رجب 1333 (2 يونيو 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة وذلك قصد تقييده فى السجل العقارى بمكتب المحافظة على الاملاك العقارية الواقعة الاملاك فى دائرتها، ويعتبر الانذار المذكور وحده بمثابة حجز عقارى خلافا للقواعد المتعلقة بالتفويض فى الاختصاص بميدان الحجز العقارى.


---

[12] تم نسخ الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 61 بمقتضى المادة 644 من الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر بتاريخ 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026) ص 1308..

> الإحالة: الفصل 61 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8402/61
> - المادة: الفصل 61
> - النص: مرسوم ملكي بمثابة
> - الرقم: 552.67
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 شتنبر 2010 (2010-09-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20552.67%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1787840439033.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
