مادةmadda
مرسوم

مرسوم يصادق بموجبه على التصميم المؤقت لإزالة الحواجز المحددة فيه الحرمات المحدثة لفائدة الملاحة الجوية بالقرب من مطار مدينة الرباط

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1357 (26 شتنبر 1938) بإحداث وتنظيم حرمات خاصة تدعى «الحرمات المحدثة لفائدة الملاحة الجوية»، حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف الصادر في 26 شوال 1372 (8 يوليوز 1953)؛

وبناء على القرار الصادر في فاتح شعبان 1357 (26 شتنبر 1938) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1357 (26 شتنبر 1938) بإحداث وتنظيم حرمات خاصة تدعى «الحرمات المحدثة لفائدة الملاحة الجوية»، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقرار الوزيري المؤرخ في 26 شعبان 1372 (8 يوليوز 1953)؛

وبناء على القرار الصادر في 10 ذي القعدة 1372 (22 يوليوز 1953) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1357 (26 شتنبر 1938) بإحداث وتنظيم حرمات خاصة تدعى «الحرمات المحدثة لفائدة الملاحة الجوية»، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1372 (8 يوليوز 1953)؛

وبناء على القرار الصادر في 9 نونبر 1954 بإحداث وتنظيم علامات توزيع الطاقة الكهربائية لفائدة الملاحة الجوية؛

وباقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يصادق بصفة مؤقتة على تصميم إزالة الحواجز المحددة فيه حرمات الملاحة الجوية لفائدة الملاحة الجوية بالقرب من مطار مدينة الرباط حسبما هو مبين في التصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم (التصميم رقم 102 RVPM بتاريخ 5 يوليوز 1967).

الفصل الثاني

إن أرباب الأملاك الذين يرون أن لهم الحق في تعويض طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح شعبان 1357 (26 شتنبر 1938) يجب أن يوجهوا طلباتهم بذلك إلى مدير الشؤون الجوية.

ويجب أن توجه هذه الطلبات في أجل سنة يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مقبولة.

الفصل الثالث

يلغى القرار الصادر في 23 ذي القعدة 1361 (2 دجنبر 1942) بالمصادقة على تصميم التأسيس وعمليات لجنة البحث المحددة فيه الحرمات المحدثة لفائدة الملاحة الجوية بالقرب من مركز الطيران العسكري لمدينة الرباط.

الفصل الرابع

يسند إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 محرم 1390 (4 أبريل 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، المضاء: الدكتور أحمد العراقي.