# المادة الأولى

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية](https://madda.ma/ar/texte-8605)

يراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :

- – الوضعية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : مبلغ معاملة على الأداة المالية الآجلة؛
- – الوضعية الصافية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : الرصيد الناتج عن مقاصة بين وضعيات شراء أداة مالية آجلة ووضعيات بيعها.

ويمكن أن تكون الوضعية الصافية وضعية صافية عند الشراء عندما تفوق وضعيات الشراء وضعيات البيع أو وضعية صافية عند البيع في حالة العكس؛

- – وضعية صافية لحساب العملاء : مجموع الوضعيات الصافية لحساب العملاء لكل أداة مالية آجلة؛
- – وضعية صافية للحساب الخاص : مجموع الوضعيات الصافية للحساب الخاص للعضو المكلف بالمقاصة لكل أداة مالية آجلة؛
- – الأصول السائلة : هي الأصول التي يمكن تحويلها نقدا بسهولة دون التأثير بشكل كبير على قيمتها. وتشمل على الخصوص :
- – الأموال المودعة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة؛
- – سندات ديون صادرة أو مضمونة من قبل الدولة؛
- – سندات القرض المؤمنة؛
- – سندات القرض وأوراق الخزينة؛
- – السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8605/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20290.24%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84-1780406267031.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
