# المادة الرابعة

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 289.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول. وزيرة الاقتصاد والمالية](https://madda.ma/ar/texte-8615)

تشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:

- – رأسمال الشركة؛
- – علاوات الإصدار والإدماج والحصص؛
- – فوارق إعادة التقييم؛
- – الاحتياطيات؛
- – المبالغ المرحلة من جديد في رصيد دائن (الفائض المرحل)؛
- – المخصصات المقننة.

ويطرح من مجموع العناصر المذكورة أعلاه عند الاقتضاء مجموع ما يلي:

- – مبلغ رأس المال المكتتب وغير المطالب به؛
- – النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز؛
- – المبالغ المرحلة من جديد في رصيد مدين (العجز المرحل)؛
- – النتيجة الصافية قيد الإرصاد أو التخصيص في رصيد مدين؛
- – الأصول الثابتة معدومة القيمة الصافية من الاستهلاكات؛
- – الأصول الثابتة غير المادية الصافية من الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
- – سندات التوظيف ومساهمة العضو المكلف بالتداول وشركاته التابعة، في رأسمال أعضاء آخرين مكلفين بالتداول والصافية من المخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
- – سندات التوظيف في حيازة العضو المكلف بالتداول في شركات مساهمة في رأسماله؛
- – التسبيقات الممنوحة للمساهمين؛
- – ناقص القيمة الصافي المحتمل بالنسبة لجميع العمليات غير المدمجة بعد في النتيجة المؤقتة.


> الإحالة: المادة الرابعة من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8615/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 289.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول. وزيرة الاقتصاد والمالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20289.24%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-1780320413994.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
