# الفصل 4

من [نظام يتعلق بإخراج الجثث من القبور ونقلها](https://madda.ma/ar/texte-8644)

لا يمكن أن تنقل الجثث أو بقايا الجثث إلا بعد إيداعها في توابيت محكمة الإغلاق:

- 1- كلما كانت الوفاة ناتجة عن أحد المراض الآتية: الجمرة أو الكوليرا أو البرص أو الطاعون أو الجدري أو الكزاز أو الآكلة الطفحية أو الحمى الصفراء أو التيفوس الطفحي أو حمى المستنقعات أو السعال الديكي أو الحصبة أو الحمى القرمزية أو الزحار الجرثومي أو الاميي أو كل مرض آخر يجرى عليه التصريح الإجباري.
- 2- إذا كان الجل المتراوح بين وضع الجثة في التابوت أو إخراجها من القبر وبين وقت الدفن أو إعادة الدفن يتجاوز 48 ساعة باستثناء الحالات المنصوص عليها أعلاه؛
- 3 - إذا كان من اللازم الاحتفاظ بالجثة في المستودع طيلة مدة تتجاوز 48 ساعة؛
- 4 - في جميع الحالات الاستثنائية الخرى مثل الشك في عدوى المرض والحوال الجوية التي تبقى السلطة التي سلمت الإذن في إخراج الجثة من القبر مختصة بالنظر فيها.

وتوضع الجثة في جميع الحالات الخرى داخل تابوت من السنديان يبلغ سمكة 027 ، 0 مع طوق حديدي وغلاف محكم.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8644/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: نظام يتعلق بإخراج الجثث من القبور ونقلها
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20987.68%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-1773658691198.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
