# المادة الأولى

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .](https://madda.ma/ar/texte-8659)

القسم الأول: مقتضيات عامة

يخضع عقد تأمين »مخاطر الورش« لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2 :تعاريف يراد بما يلي في مدلول هذا العقد:

المؤمن له: بالنسبة »لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر: صاحب المشروع.

بالنسبة »لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش« المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 157-1 المذكورة: صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس وكذا كل شخص أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة حسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 723 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل.

المكتتب: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي يبرم عقد التأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بأداء قسط التأمين.

صاحب المشروع: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي ينجز أو تنجز الأشغال لحسابه أو الذي يقوم بحيازة المنشأة بعد نهاية الأشغال بها، وكذا كل من يمكن أن يصبح مالك المنشأة قبل تسلمها.

الضرر اللامادي: كل ضرر غير الضرر البدني أو المادي، لاسيما:

- – الخسائر غير المباشرة كيفما كانت طبيعتها، بما في ذلك البطالة؛
- – كل خسارة مالية ناتجة عن فقدان الانتفاع بالحق أو عن انقطاع الخدمة المقدمة من طرف شخص أو أموال منقولة أو عقارية أو عن خسارة ربح أو عن زيادة تكلفة الأشغال على إثر حادث؛
- – عدم كفاية المردودية؛
- – الأضرار الناتجة عن تعديل عقد الأشغال أو إلغائه؛
- – عدم صلاحية المنشأة أو جزء منها للاستعمال المخصصة له.

خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.

الأغيار: كل شخص غير الأشخاص التالي بيانهم:

- 1° صاحب المشروع؛
- 2° المهندس والمهندس المعماري وكل شخص أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل وكذا المناولين المتدخلين في الورش؛
- 3° الممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في البندين 1° و 2° أعلاه؛
- 4° أجراء أو مأموري الأشخاص المشار إليهم في البندين 1° و 2° أعلاه بالنسبة للأضرار البدنية وذلك أثناء مزاولة مهامهم.

البنايات القائمة ومحتواها والمنقولات الموجودة بداخلها: الأجزاء القائمة قبل اكتتاب عقد تأمين المنشأة وكذا جزء البناية المجاورة التي يملكها صاحب المشروع والتي تنفذ الأشغال فوقها أو تحتها أو بجانبها في إطار عملية بناء المنشأة المؤمن عليها.

المبلغ المؤقت لأشغال البناء: المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، والذي يساوي مجموع مبلغ البناء بما في ذلك مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة وجميع الرسوم ومصاريف النقل والمصاريف الجمركية وأتعاب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات.

المبلغ النهائي لأشغال البناء: المبلغ المحدد في الكشف العام النهائي.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8659/a1.1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203202.24%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84-1759325013480.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
