# المادة 12 — الالتزام بالتصريح من لدن المؤمن له

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .](https://madda.ma/ar/texte-8659)

القسم الثالث: إعمال العقد › الباب الثاني: المراقبة التقنية والتصريحات الواجب القيام بها من لدن المؤمن له

وآثار الإغفال والتصريحات الخاطئة

- 1 - التصريح عند الاكتتاب يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها، لاسيما:
- – موقع المنشأة؛
- – طبيعة المنشأة ومكوناتها؛
- – كيفيات ووسائل التنفيذ؛
- – تاريخ ابتداء الأشغال؛
- – التاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال أو عندما يبرم العقد بعد انتهاء الأشغال، تاريخ انتهاء الأشغال؛
- – المبلغ المؤقت لأشغال البناء أو عندما يبرم العقد بعد انتهاء الأشغال، المبلغ النهائي لأشغال البناء مفصلا حسب التوزيع الوارد في الشروط الخاصة.

يجب على المكتتب أو المؤمن له أن يسلم للمؤمن عند اكتتاب العقد نسخة من تصاميم المهندس المعماري وتصميم الخرسانة المسلحة وتقرير دراسة التربة، وكذا التقرير التقني الأولي لمكتب المراقبة المتعلق بتعريف الخطر عند الاقتضاء.

- 2 - التصريح أثناء سريان العقد يجب على المؤمن له أن يصرح، أثناء سريان العقد، للمؤمن بالظروف المحددة في الشروط الخاصة والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار.

يجب أن يتم هذا التصريح، بواسطة رسالة مضمونة، قبل تفاقم الأخطار إذا كان ذلك بفعل المؤمن له، وداخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك إذا كان هذا التفاقم دون فعل المؤمن له. وفي الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة.

إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.

غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استيفاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.

- 3 - التصريح بعد انتهاء الأشغال 1.3 تاريخ انتهاء الأشغال وتاريخ تسلمها يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بتاريخ انتهاء الأشغال داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لانتهاء الأشغال.

يجب على المؤمن له أيضا أن يصرح للمؤمن بتاريخ تسلم الأشغال، داخل أجل ثلاثين

(30) يوما الموالية لهذا التسلم، وأن يسلمه نسخة من محضر التسلم بمجرد إعداده وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية.

2.3 المبلغ النهائي لأشغال البناء يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن، داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التسلم، بالمبلغ النهائي لأشغال البناء مفصلا حسب التوزيع الوارد في الشروط الخاصة.

عندما يكتتب العقد بعد تسلم الأشغال، يجب على المؤمن له أن يصرح بالمبلغ النهائي للأشغال عند اكتتاب العقد.

- 4 - التصريح بتأمينات أخرى إذا كانت الأخطار التي يضمنها هذا العقد مؤمنة بعقود تأمين أخرى أو أصبحت كذلك، وجب على المؤمن له أن يصرح فورا بذلك إلى المؤمن. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 42 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 5 - أثار الإغفال أو التصريح الخاطئ 1.5 آثار الإغفال أو التصريح الخاطئ بالأخطار يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذ كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.

عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.

لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.

إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.

في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.

2.5 أثار إغفال التصريح بتاريخ تسلم الأشغال في غياب التصريح بتاريخ التسلم خلال السنتين المواليتين للتاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال، يمكن للمؤمن أن يوجه إنذار للمؤمن له، بأي وسيلة تثبت التوصل، للوفاء بهذا الالتزام داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

وعند انصرام هذا الأجل، تكون للمؤمن صلاحية فسخ العقد. ويسري مفعول هذا الفسخ ابتداء من اليوم العاشر (10) من تاريخ تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة موجهة للمؤمن له. يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.

غير أنه، لا يمكن للمؤمن أن يمارس صلاحية فسخ العقد المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة إبلاغه بتاريخ التسلم.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8659/a2.12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203202.24%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84-1759325013480.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
