# المادة 9 — فسخ العقد

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .](https://madda.ma/ar/texte-8659)

القسم الثالث: إعمال العقد › الباب الأول: إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته وفسخه وتوقيفه

يفسخ العقد أو يمكن فسخه في الحالات التالية:

- 1 - بقوة القانون:

في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو الضياع الكلي للمنشأة المؤمن عليها نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

في حالة التصفية القضائية للمؤمن طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر.

في حالة سحب اعتماد المؤمن، يفسخ العقد بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية طبقا لأحكام المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

- 2 - من قبل المكتتب:

في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛

في حالة زوال الظروف التي أدت إلى تفاقم الأخطار المؤمنة والمبينة في الشروط الخاصة، وإذا امتنع المؤمن عن تخفيض القسط نتيجة لذلك، طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

- 3 - من قبل المؤمن:

في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 99- 17 السالف الذكر؛

في حالة تفاقم الأخطار طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر؛

في حالة معاينة الإغفال أو التصريح الخاطئ للأخطار قبل وقوع الحادث، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

في حالة غياب التصريح بتاريخ التسلم طبقا لمقتضيات البند 2.5 من المادة 12 أدناه؛

بعد وقوع حادث، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقود الأخرى المكتتبة مع المؤمن طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر؛

في حالة وفاة المؤمن له طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

- 4 - من قبل ورثة المؤمن له:

في حالة وفاة المؤمن له طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

- 5 - من قبل كتلة دائني المؤمن له:

في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، إما بتصريح يتم بموطن المؤمن مقابل وصل أو بواسطة محرر غير قضائي أو برسالة مضمونة أو بأي وسيلة أخرى مشار إليها في الشروط الخاصة.

عندما يكون للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لديه.

وفي جميع حالات الفسخ الواقعة أثناء فترة التأمين، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 21 و 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يكون جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للمؤمن، ويجب إرجاعه إلى المؤمن له إذا كان قد استخلص من قبل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 31 و 46 و 267 من نفس القانون.

المادة 10 :توقيف العقد يتوقف العقد أو يمكن توقيفه من قبل المؤمن في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8659/a2.9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203202.24%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84-1759325013480.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
