# الفصل 10

من [مرسوم ملكي بمثابة](https://madda.ma/ar/texte-8675)

تفرض على الشركات التعاونية لصيادي السمك واتحاداتها شروط الإشهار الآتية:

يجب قبل القيام بكل عملية وفى أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر قرار الإذن في الجريدة الرسمية أو تاريخ المصادقة الضمنية على التأسيس أن تودع في نظيرين لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة الكائن مركز الشركة في دائرة نفوذها الأنظمة الأساسية ومحضر الاجتماع التأسيسي العام واللائحة الكاملة للمتصرفين والمديرين ومندوبي الحسابات القابلين لما ذكر ولائحة الشركاء مشفوعة عند الاقتضاء بنظيرين من الجريدة الرسمية المنشور فيها قرار الإذن المشار إليه أعلاه.

ويسلم توصل عن هذا الإيداع.

وتوجه كذلك نسخة من هذه الوثائق داخل نفس الأجل إلى مكتب تنمية التعاون.

وتجري نفس موجبات الإيداع والإرسال على جميع العقود والمقررات الرامية إلى تغيير الأنظمة الأساسية أو إلى تمديد أمد الشركة أو الإتحاد أو إلى حلهما قبل الأوان وكذا على كل تغيير يدخل على الشركاء وأعضاء المجلس الإداري وموظفي التسيير. وتوجه كذلك نسخة من هذه الوثائق إلى مديرية البحرية التجارية والصيد البحري.


> الإحالة: الفصل 10 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 721.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8675/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: مرسوم ملكي بمثابة
> - الرقم: 721.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20721.67%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83-1759237921713.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
