# الفصل 11

من [مرسوم ملكي بمثابة](https://madda.ma/ar/texte-8675)

يعين الوزير المكلف بالصيد البحري لدى كل تعاونية أو اتحاد مندوبا للحكومة يحضر بهذه الصفة الاجتماعات العامة واجتماعات المجلس الإداري التي يمكنه أن يطلب انعقادها.

ويمكن لمندوب الحكومة أن يبدى خلال الجلسة أو بعد مرور ثمانية أيام على تاريخ انعقاد الاجتماع العام أو اجتماع المجلس تعرضه على تنفيذ المقررات المتعلقة بالمسائل الآتية:

- – اندماج الشركة في تعاونيات أخرى؛
- – اشتراء أو بيع العقارات أو أدوات التجهيز مهما كان مبلغه؛
- – دفع نفقات تتجاوز خمسة آلاف درهم؛
- – تعيين المدير عند الاقتضاء؛
- – تحديد أجور موظفي التعاونية؛
- – توزيع فائض الاستغلال على المنخرطين.

وتدرس من جديد المقررات التي تعرض عليها مندوب الحكومة وإذا استمر مندوب الحكومة في تعرضه بعد الدراسة الجديدة عرض المقرر المتنازع فيه على مدير البحرية التجارية والصيد البحري الذي يبت فيه نهائيا في أجل 15 يوما.

ويعتبر المقرر مصادقا عليه إذا انصرم الأجل المذكور ولم يصدر جواب عن مدير البحرية التجارية والصيد البحري ويمكن أن يحضر مندوب الحكومة أعمال المراقبة والبحث التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.


> الإحالة: الفصل 11 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 721.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8675/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: مرسوم ملكي بمثابة
> - الرقم: 721.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20721.67%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83-1759237921713.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
