# الفصل 9

من [مرسوم ملكي بمثابة](https://madda.ma/ar/texte-8779)

الجزء الثاني: الأبحاث الإحصائية

يجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين أن يجيبوا بكيفية صحيحة في الآجال المعينة لهم على لائحة الأسئلة الإحصائية الحاملة التأشيرة المبينة في الفصل 6.

وفي حالة عدم الإجابة أو في حالة إجابة غير صحيحة عمدا، توجه السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل إنذارا بوجوب الإجابة في أجل جديد يحدد له.

وإذا لم يسفر هذا الإنذار عن أية فائدة تعرض الأشخاص الذاتيون والمسيرون المسؤولون عن الأشخاص المعنويين لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 1000 درهم.

ويمكن أن يرفع أقصى مبلغ الغرامة إلى 5.000 درهم في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ إثبات المخالفة الأولى.

وتنظر المحاكم في هذه المخالفات طبقا لقواعد الاختصاص بالقانون العادي، وتحال هذه المخالفات على النيابات من طرف الوزير المعني بالأمر، بعد استشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية.

وإذا كان الأمر يتعلق بمسائل تتصل بالحياة الشخصية أو العائلية عوقب عن عدم الإجابة في الأجل المعين أو عن الإجابة غير الصحيحة عمدا بغرامة يتراوح قدرها بين 20 درهما و 100 درهم، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة بين 160 درهما و 1.000 درهم، تبعا للمسطرة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1369 (14 مارس 1950) باستخلاص غرامات الصلح المدفوعة برسم عقوبات عن المخالفات الضبطية.


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 370.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8779/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم ملكي بمثابة
> - الرقم: 370.67
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20370.67%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1759844466065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
