# المادة 13

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي](https://madda.ma/ar/texte-8804)

الباب الثاني: المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي والشروط المتعلقة بها

يعين المستفيد، بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي، في حالة وفاة المشترك الذي يكون مؤمنا له في نفس الوقت، قبل حلول أجل العقد مع مراعاة الأحكام الشرعية التالية المتعلقة بقواعد الإرث والوصية المشار إليها في المادة 66-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر:

1. إذا كان المستفيد من بين ورثة المشترك، لا تؤول المبالغ المكونة إلى هذا المستفيد إلا إذا تمت إجازته عند وفاة المؤمن له من قبل باقي الورثة الآخرين، وفي حالة عدم إجازتهم له تعتبر هذه المبالغ من تركة المؤمن له، وتطبق عليها القواعد الشرعية الخاصة بالإرث؛

2. إذا كان المستفيد من غير ورثة المشترك، تؤول المبالغ المكونة إلى هذا المستفيد وفق القواعد الشرعية الخاصة بالوصية، حيث يجب أن لا يتجاوز المبلغ الذي يستفيد منه المعني بالأمر ثلث (1/3) تركة المؤمن له بما فيها المبالغ المكونة عند وفاته. وفي حالة تجاوز المبالغ المكونة ثلث (1/3) التركة، لا يؤول المبلغ الذي زاد على ذلك إلى المستفيد المذكور إلا إذا تمت إجازته عند وفاة المؤمن له من سائر ورثة هذا الأخير. وفي حالة عدم إجازتهم له، يؤول المبلغ الزائد إلى هؤلاء الورثة؛

3. عندما لا يتضمن العقد تعيين أي مستفيد، تؤول المبالغ المكونة إلى ورثة المؤمن له.

في عقود الاستثمار التكافلي التي يكون فيها المؤمن له المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد هو شخص آخر غير المشترك نفسه، تعتبر الاشتراكات المؤداة وناتج استثمارها هبة لأجل من المشترك المذكور لفائدة المؤمن له. وفي حالة وفاة هذا الأخير قبل حلول أجل العقد، تؤول المبالغ المكونة إلى ورثة المؤمن له، غير أنه إذا نص العقد على مستفيد آخر في حالة وفاة المؤمن له قبل حلول أجل العقد، تؤول المبالغ المكونة إلى هذا المستفيد وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 1) و 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يمكن أن تنص عقود الاستثمار التكافلي المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يصبح المشترك نفسه هو المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد، إذا توفى المؤمن له قبل حلول الأجل المذكور، شريطة التنصيص على ذلك صراحة ضمن الشروط الخاصة للعقد.

بالنسبة لعقود التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة، تؤول المبالغ المشترط دفعها في حالة وفاة المشترك خلال مدة العقد للمستفيد المعين في العقد كيفما كانت طبيعة علاقته بالمؤمن له.

فيما يخص عقود التأمين التكافلي العائلي الأخرى، تحدد شروط تعيين المستفيد في العقد وذلك حسب طبيعة الضمان الممنوح بموجب هذا العقد وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8804/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202402.21%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-1759915162313.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
