# المادة 17

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي](https://madda.ma/ar/texte-8804)

الباب الثالث: مقتضيات خاصة بأجرأة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي

تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد على النحو التالي معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكذا كيفيات أدائها لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي:

- 1- بالنسبة لعمليات الاستثمار التكافلي:
- أ) حصة المضاربة بالعمل، تحصل بموجبه المقاولة على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني، وتحدد هذه الحصة على شكل نسبة مائوية من عائدات هذه التوظيفات، بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير التوظيفات المذكورة المنصوص عليها بصفة واضحة ومحددة في نظام التسيير، دون أن تتعدى هذه النسبة المائوية 30% في السنة. وتقتطع الحصة المذكورة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر، حسب الكيفية المنصوص عليها في العقد؛
- ب) أجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار، تحصل بموجبها المقاولة على حصة من مبلغ رأس المال المكون دون أن تتجاوز نسبة 1% في السنة، تقتطع بصفة دورية كما هي محددة في العقد.

وبالنسبة للعقود التي تحدد عائدا مأمولا خلال سنة معينة، يمكن للمقاولة أن تحصل أيضا على نسبة لا تتجاوز 30% مما زاد عن العائد المأمول بالنسبة لأجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار في حالة الاتفاق على ذلك، شريطة التنصيص عليه صراحة ضمن الشروط الخاصة للعقد. وتقتطع هذه النسبة في نهاية السنة مما زاد عن العائد المأمول إن وجد.

غير أنه بالنسبة للعقود التي تمت الاستفادة منها، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، قبل نهاية السنة، تخصم النسبة التي لا تتجاوز نسبة 30% المذكورة، من المبالغ المكونة التي تؤدى لهم، وتبقى هذه النسبة المخصومة في حساب صندوق التأمين التكافلي المعني.

لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي الجمع، بالنسبة لعمليات الاستثمار التكافلي، بين حصة المضاربة بالعمل وأجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار المنصوص عليهما أعلاه.

- 2- بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي الأخرى، تتقاضى المقاولة أجرة التسيير بالوكالة، تحصل بموجبها إما على مبلغ جزافي محدد أو على مبلغ يحتسب على أساس نسبة مائوية من اشتراكات المشتركين، تؤدى حسب الكيفيات المنصوص عليها في العقد. كما يمكن للمقاولة أن تحصل أيضا على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني إن وجدت مقابل مضاربتها بالعمل. تحدد هذه الحصة على شكل نسبة مائوية من العائدات المذكورة، وذلك بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير هذه التوظيفات والمنصوص عليها بصفة واضحة ومحددة في نظام التسيير.

تقتطع الحصة التي تقابل المضاربة بالعمل مرة واحدة في نهاية السنة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ أجرة التسيير بالوكالة لحساب التأمين التكافلي برسم سنة معينة بما فيها الحصة مقابل المضاربة المذكورة، مبلغا يعادل نسبة 30% من إجمالي الاشتراكات المصدرة خلال نفس السنة المالية المتعلقة بالحساب المذكور.

تغطي أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي كافة مصاريف تسيير هذه الحسابات، باستثناء العمولات المتعلقة بعرض عمليات التأمين التكافلي والنفقات المباشرة المرتبطة بحساب التأمين التكافلي التي يحددها نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8804/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/08/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202402.21%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-1759915162313.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
