فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
ترتب المؤسسات السجنية حسب أهميتها وتخصصها في ثلاثة أصناف وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
يتم التعيين في مهام المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة بمختلف أصناف المؤسسات السجنية بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفقا للشروط المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 25 أكتوبر 2021 وينسخ قرار رئيس الحكومة رقم 3.30.13 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بتصنيف المؤسسات السجنية، كما تم تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1443 (28 يناير 2022) الإمضاء: عزيز أخنوش.
الجدول رقم 1