# المادة الأولى

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر](https://madda.ma/ar/texte-8830)

تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يحدث جهاز إدارة مؤسسة الائتمان، لجنة داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها أدناه ب «لجنة المخاطر»، من أجل تقديم الاستشارة فيما يتعلق باستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8830/a1.1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20346.22-1770977423088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
