# المادة 11

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر](https://madda.ma/ar/texte-8830)

II. شروط سير لجنة المخاطر

تمارس لجنة المخاطر مهامها طبقا لنظام داخلي يصادق عليه جهاز الإدارة، يحدد مهامها وتأليفها وكذا نطاقها وقواعد سيرها.

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. ويمكن أن تمدد الوتيرة المذكورة إلى ستة أشهر إذا كان حجم مؤسسة الائتمان يبرر ذلك.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8830/a1.11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20346.22-1770977423088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
