# المادة 2

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر](https://madda.ma/ar/texte-8830)

يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:

− تحمل المخاطر: المستوى الأقصى من المخاطر التي تستطيع مؤسسة الائتمان تحملها، بالنظر لأموالها الذاتية وتدبيرها للمخاطر وإمكانياتها الرقابية والمتطلبات الواردة في النصوص التنظيمية؛

− تقبل المخاطر: مستويات المخاطر الإجمالية حسب نوع المخاطر، تحدد مسبقا المستويات المذكورة من لدن جهاز الإدارة وتكون أقل من مستوى تحمل المخاطر؛

− تصريح تقبل المخاطر: تصريح كتابي يعده مجلس الإدارة يتعلق بمستويات تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان. ويحدد التصريح من جهة المعايير الكمية وفق المداخيل ومستوى الأموال الذاتية ومؤشرات المخاطر والسيولة وأي مؤشرات أخرى ذات صلة، ومن جهة أخرى المعايير النوعية المتعلقة بمخاطر السمعة والسلوك وكذا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والممارسات المنافية للأخلاقيات.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8830/a1.2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20346.22-1770977423088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
