# المادة 4

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر](https://madda.ma/ar/texte-8830)

II. شروط سير لجنة المخاطر

في إطار الرقابة على المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تتكلف لجنة المخاطر بما يلي:

− الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها كما تمت الموافقة عليها من لدن جهاز الإدارة؛

− تقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها؛

− التأكد من الحفاظ على مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان في الحدود التي حددها جهاز التسيير طبقا لمستوى تقبل المخاطر المحدد من لدن جهاز الإدارة؛

− فحص على الأقل مرة في السنة، الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان.

تتأكد لجنة المخاطر من مدى ملاءمة أنظمة المعلومات بالنظر إلى المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8830/a1.4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20346.22-1770977423088.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
