# المادة 10

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

تعتبر العناصر المكونة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى، تلك التي تستجيب للمعايير التالية:

- – الأدوات التي تم إصدارها مباشرة من طرف الصندوق، بعد الموافقة المسبقة للهيئة المختصة؛
- – الأدوات الدائمة؛
- – مبلغ أصل الأدوات الذي لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض أو تسديد، إلا في حالة تصفية الصندوق أو بعد الموافقة المسبقة لبنك المغرب؛
- – أدوات من مرتبة أدنى مقارنة مع باقي الديون في حالة عدم ملاءة الصندوق أو تصفيته؛
- – الأدوات التي لا تستفيد من ضمانة أو كفالة من أي هيئة من الهيئات ذات الصلة التي قد تؤدي إلى الرفع من مرتبة الديون؛
- – الأدوات التي ليست محل أي اتفاق أو تعاقد أو غيره، قد يرفع من مرتبة الديون برسم هذه الأدوات في حالة عدم الملاءة أو التصفية؛
- – الأدوات التي تمكن من امتصاص الجزء الأول وبشكل تناسبي الجزء الأكبر من الخسائر، بمجرد حدوثها؛
- – الأدوات التي تمنح لمالكها الحق في الاستفادة من دين على الأصول المتبقية للصندوق.

يجب في حالة التصفية وبعد تسديد كافة الديون ذات مرتبة أعلى، أن يكون الدين متناسبا مع مبلغ الأدوات التي تم إصدارها. لا يكون مبلغ هذا الدين ثابتا أو خاضعا لسقف محدد؛

- – شراء الأدوات التي لا يتم تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف الصندوق؛

لا يتم توزيع النتائج أو أي عناصر أخرى إلا بعد تسوية كل الالتزامات القضائية والتعاقدية وأداء دفوعات أدوات الأموال الذاتية ذات الرتبة الأعلى. لا تتأتى هذه المبالغ الموزعة إلا من العناصر القابلة للتوزيع. ولا يرتبط مستوى هذه المبالغ بأسعار اقتناء الأدوات عند الإصدار، إلا إذا تعلق الأمر بالأسهم.

- – الأدوات التي لا تنص الأحكام التي تنظمها على ما يلي:

* الحقوق التفضيلية لتوزيع الربائح؛

* أي سقف أو أي تقييدات أخرى بالنسبة للمبلغ الأقصى لعمليات التوزيع؛

* إلزامية الصندوق القيام بالتوزيع لصالح الجهات الحائزة لها.

- – لا يشكل عدم أداء الربائح حالة تخلف عن الأداء بالنسبة للصندوق؛
- – لا يفرض إلغاء التوزيع أي إكراه على الصندوق.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
