# المادة 15

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

تعتبر بمثابة أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى الأدوات التي تستوفي الشروط التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى:

- – الأدوات الدائمة والأحكام التي تنظمها لا تنص على حث الصندوق على تسديدها؛
- – الأدوات ذات مرتبة أدنى مقارنة مع أدوات الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حالة عدم ملاءة الصندوق؛
- – الأدوات التي لم يتم اقتناؤها من طرف الصندوق أو هيئة ذات الصلة يمارس عليها الصندوق رقابة أو تأثير كبير؛
- – شراء الأدوات التي لا يتم تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف الصندوق؛
- – الأدوات التي تمكن من امتصاص أصل الخسائر، انطلاقا من العتبة التي تحدد في رسالة منشور بنك المغرب، من خلال:

* تحويلها إلى أداة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى أو؛

* آلية لخفض القيمة التي تعمل على تسجيل الخسائر في حساب الأداة؛

- – لا تستفيد هذه الأدوات من ضمانة أو كفالة من أي هيئة من الهيئات ذات الصلة التي قد تؤدي إلى الرفع من مرتبة الديون؛
- – الأدوات التي ليست محل أي اتفاق أو تعاقد أو غيره، قد يرفع من مرتبة الديون برسم هذه الأدوات في حالة عدم الملاءة أو التصفية؛
- – تعود اختيارات تسديد الأدوات حصريا إلى الصندوق باعتباره المؤسسة المقترضة، ولا يمكن ذلك إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الإصدار وبعد موافقة بنك المغرب؛
- – الأدوات المنظمة بالأحكام التالية:

* لا تشير إلى إمكانية قبول بنك المغرب لطلب إعادة شراء أو تسديد الأدوات المذكورة؛

* لا تتضمن أي إشارة إلى أن هذه الأدوات سوف أو قد يتم إعادة شرائها أو تسديدها، كما أن الصندوق لا يشير إلى ذلك؛

* لا تتضمن أي خصائص من شأنها أن تحول دون إعادة رسملة الصندوق؛

* يترك للصندوق المرونة الكافية، في كل وقت، لإلغاء عمليات التوزيع برسم الأدوات لمدة غير محددة وعلى أساس غير متراكم، ويجوز للصندوق استعمال الأداءات الملغية، دون قيد، لتلبية التزاماته؛

* تبين أنه، إذا لم تكن الأدوات صادرة مباشرة عن الصندوق، ينبغي استيفاء شرطين اثنين:

* أن يتم إصدار الأدوات بواسطة هيئة مدرجة ضمن نطاق التثبيت؛

* يمكن للصندوق أن يتصرف بعائد هاته الأدوات فورا ودون قيد وبالشكل الذي يستوفي معايير الإدراج في أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى.

- – لا يمكن أن تتأتى المبالغ الموزعة برسم الأدوات لفائدة الأطراف الحائزة إلا من العناصر القابلة للتوزيع، التي لا ترتبط بنوعية ائتمان الصندوق؛
- – لا يشكل عدم توزيع المبالغ برسم الأدوات حالة تخلف عن الأداء بالنسبة للصندوق؛
- – لا يفرض إلغاء التوزيع أي إكراه على الصندوق.
- ب) الأموال الذاتية من الفئة الثانية


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
