# المادة 27

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:

1-مبلغ المساهمات في شكل أدوات للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة لائتمان، التي تصدرها الهيئات التالية:

- – مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في المغرب وفي الخارج؛
- – مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- – الهيئات التي تزاول العمليات الواردة في البندين 1 و 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 والبند 2 من المادة 8 من القانون المذكور، وكذا الهيئات بالخارج التي تزاول أنشطة مماثلة.

2-مبالغ أصول الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
