# المادة 42

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

يعادل الحد الأدنى من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:

- – المتطلبات من الأموال الذاتية، لتغطية المحفظة الإجمالية لأنشطة الصندوق، برسم مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، التي يتم حسابها طبقا لمقتضيات البند الأول من المادة 49 أدناه؛
- – مجموع المتطلبات من الأموال الذاتية:
- – برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، التي يتم حسابها طبقا لمقتضيات البند الأول من المادة 49 أدناه، لتغطية المحفظة الإجمالية لأنشطة الصندوق باستثناء محفظة الأنشطة غير أنشطة البنوك والمالية والتأمينات؛
- – برسم مخاطر الاستثمار المتعلقة بمحفظة الأنشطة غير أنشطة البنوك والمالية والتأمينات، التي يتم حسابها طبقا لمقتضيات المواد 50 و 51 و 55 و 56 أدناه.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
