# المادة 48

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

يتعين على الصندوق أن يتأكد، بكل الوسائل من التقيد بالحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، برسم آخر سنة في الأفق المستقبلي الدوري لخمس السنوات، وذلك من خلال اتخاذ اللازم على مستوى خطة العمل واستراتيجية استثماره وتطور نشاطه.

يتعين على الصندوق أن يقوم بتوثيق الإجراءات المعتمدة لضمان التقيد بالمتطلبات من الأموال الذاتية.

- ب) تحديد المتطلبات من الأموال الذاتية على أساس مجمع


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
