# المادة 57

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

من أجل اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر، يتعين على الصندوق التقيد بالمتطلبات النوعية الدنيا التالية:

1-يتعين على هيئة المراقبة أن تتوفر بشكل منتظم على كافة المعلومات التي تمكنها من تقييم الأعمال التي تم إنجازها من طرف جهاز الإدارة في مجال الإشراف على مخاطر الاستثمار ومراقبتها، طبقا لاستراتيجيات الصندوق وسياساته. ويتعين على الهيئة أن تشغل موظفون يتوفرون على المهارات التقنية اللازمة لتقييم هذه المخاطر ومراقبتها.

2-يتأكد جهاز الإدارة من كون تسيير مخاطر الاستثمار يتم بشكل فعال ويصادق على مسطرة تقدير خسارة القيمة مقابل المخاطر.

يسهر هذا الجهاز على وضع:

- – كيان مستقل تابع لوظيفة تدبير المخاطر يتوفر على الموارد البشرية والأدوات اللازمة لضمان مراقبة مخاطر الاستثمار. ويعد هذا الكيان مسؤولا لتصور نظام وجهاز لتدبير هذه المخاطر وقياسها، ووضعهما ومراقبتهما والتأكد من فعاليتهما.

ويمارس هذا الكيان مهامه بشكل مستقل عن الوحدات المكلفة بالاستثمارات؛

- – السياسات والمساطر المناسبة لتدبير مخاطر الاستثمار؛
- – إطار يحدد بشكل واضح صلاحيات ومسؤوليات واختصاصات مختلف الوحدات المعنية بتدبير مخاطر الاستثمار؛
- – الحدود الداخلية بشكل يتوافق مع مستويات تفادي المخاطر ومع النتائج المتأتية من وضع نماذج لمخاطر الاستثمار؛
- – أنظمة إعداد التقارير؛
- – جهاز لمحاكاة الأزمة؛
- – مراقبة داخلية مستقلة وفعالة.

3-يضع الصندوق نظام لتدبير وتتبع مخاطر الاستثمار يتلاءم مع البيئة التشغيلية والرقابية. يتم إعداد هذا النظام واستخدامه بشكل صحيح وموثوق منه، ويمكن من الحصول على نتائج دقيقة.

4-يضع الصندوق نظام للمصادقة على أنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار.

5-يقوم الصندوق، على الأقل مرة في السنة، بمراجعة نظام وأنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار وكذا تلك الخاصة بالتقيد بالمتطلبات الدنيا من خلال الوظيفة المكلفة بالافتحاص الداخلي أو أي وحدة خارجية مستقلة تتوفر على الخبرة اللازمة في هذا المجال.

6-يقوم الصندوق بإعداد خارطة مخاطر الاستثمار من لدن كيان مستقل تابع لوظيفة تدبير المخاطر ويعمل على تحيين المعطيات المتعلقة بعوامل المخاطر بشكل منتظم.

7-يقوم الصندوق بوضع نظام اختبارات رجعية قائمة على النتائج الفعلية، بشكل منتظم وموثوق بصحته وثابت ومصحوبا بوثائق وتحقق منه من لدن وظيفة الافتحاص الداخلي. وينبغي ملاءمة هذا النظام مع طبيعة المخاطر والمشاريع. ويتم تطبيق الاختبارات الرجعية القائمة على النتائج الفعلية طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.

8-يقوم الصندوق، بشكل منتظم، في إطار برنامج صارم وشامل يتلاءم مع الأنشطة ومع مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها، بعمليات محاكاة من أجل تقييم قدرة الأموال الذاتية على تغطية الخسائر في حالة وقوع أحداث استثنائية وكذا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

وتشتمل عمليات المحاكاة هاته سيناريوهات تاريخية أو افتراضية يحددها الصندوق. ويمكن لبنك المغرب أن يطلب تنفيذ عمليات المحاكاة تبعا لسيناريوهات خاصة.

9-يقوم الصندوق بإدراج مبادئ القياس الكمي لمخاطر الاستثمار وكذا النتائج المرتبطة بها وفق مقاربة خسارة القيمة في:

- – عملية اتخاذ القرار والمصادقة على مشاريع الاستثمار؛
- – سياسة تدبير المخاطر؛
- – سياسة التخصيص الداخلي للأموال الذاتية للصندوق.
- 10- يقوم الصندوق بتكوين الوثائق الكاملة الخاصة بالنظام وبأنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار، التي تصف المبادئ الأساسية والتقنيات المستعملة.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
