# المادة 6

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

ينبغي على الصندوق أن يتقيد، على أساس فردي ومجمع، على الأقل بالمتطلبات التالية:

- – أن يعادل مبلغ الأموال الذاتية من الفئة الأولى، في كل حين، على الأقل 75% من الأموال الذاتية للصندوق؛
- – أن يعادل مبلغ الأموال الذاتية من الفئة الثانية، في كل حين، على الأقل 25% من الأموال الذاتية للصندوق.
- 1- المقتضيات المتعلقة بالأموال الذاتية الاحترازية على أساس فردي
- أ) الأموال الذاتية من الفئة الأولى

*الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
