# المادة 67

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

يمكن لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسات الائتمان التي تنتمي لمجموعة الصندوق عدم التقيد بمعامل الملاءة على أساس فردي، إذا توفرت فيها جميع الشروط التالية:

- – أن تكون المؤسسات السالفة الذكر مدرجة ضمن نطاق التثبيت المحاسبي للصندوق؛
- – وأن يكون الصندوق:
- – ملتزم، بشكل لا مشروط وواضح لا رجعة فيه بتحويل الأموال الذاتية اللازمة إلى هاته المؤسسات عند الضرورة ولتغطية خصومها؛
- – يتوفر على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يغطي أنشطة هاته المؤسسات.

IV. مقتضيات تتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع المخاطر


> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
