# المادة 8

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى هي كالتالي:

1-أدوات الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى الصادرة عن الصندوق المؤداة أو المحررة كاملة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المنشور؛

2-مكافآت الإصدار والدمج وتقديم الحصص، المتعلقة بالأدوات المشار إليها في البند 1 أعلاه؛

3-الاحتياطي؛

4-فائض الربح المنقول إلى السنة المحاسبية الموالية؛

5-نتائج صافي الربح السنوي أو تم إقفالها في تواريخ انتقالية في انتظار تخصيصها، بعد خصم مبلغ الربائح الذي يعتزم الصندوق توزيعها؛

6-أدوات الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى غير تلك المشار إليها أدناه، مع مراعاة موافقة بنك المغرب.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
