# المادة الثالثة

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/texte-8841)

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022(.

الإمضاء: نادية فتاح.

منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على جمعيات السلفات الصغيرة والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

يحدد هذا المنشور الشروط الخاصة أحكام القسمين الرابع والخامس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة.

المادة الأولى طبقا لأحكام الباب الأول من القسم الرابع من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يتعين على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة مسك محاسبتها طبقا للمخطط المحاسبي لجمعيات السلفات الصغيرة.

المادة 2 يجب على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة، أن تعين مراقبا للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان.

المادة 3 لا تخضع الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة للقواعد الاحترازية الواردة في المادة 76 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8841/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2072.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-1760344880890.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
