# المادة 6

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة](https://madda.ma/ar/texte-8841)

يتعين على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة طبقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتلاءم مع حجمها طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8841/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 72.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2072.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-1760344880890.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
