# الفصل 30

من [مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/texte-9020)

الجزء الرابع: الاجور

يمكن أن تمنح فى نهاية السنة بمقرر لمدير المكتب الوطنى المغربى للسياحة مكافأة لمجموع الموظفين، ثم ان مبلغ هذه المكافأة القابل للتغيير حسب انتاج وسلوك ونقط كل عون لا يمكن ان يتجاوز 120 فى المائة من المرتب الشهرى الاجمالى.

غير ان هذا المبلغ يمكن أن يصل الى 250 فى المائة من المرتب المذكور بخصوص موظفى كل اطار وفى حدود 15 فى المائة.

ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجمالى لهذه المكافأة 10 فى المائة من المرتبات السنوية الاجمالية المنفذة فعلا للاعوان الدائمين.


> الإحالة: الفصل 30 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9020/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 1998 (1998-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.742%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1785338667983.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
