# الفصل 54

من [مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/texte-9020)

الجزء الثامن: الاجازات - حوادث الشغل الاجازات العادية

لا يمكن أن تتجاوز مدة اجازة المرض العادية ستة أشهر يتقاضى خلالها العون راتبه كاملا لمدة ثلاثة اشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الاخرى مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية.

ولا تمنح اجازة المرض الا بعد الادلاء بشهادة طبية خلال التمانى والاربعين ساعة الموالية للانقطاع عن العمل، ويمكن فى جميع الحالات اجراء فحوص مضادة.

اما العون الذى حصل خلال اثنى عشر شهرا متوالية على اجازات مرض يبلغ مجموعها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انتهاء الاجازة الاخيرة فيمكن اما ان يوضع حتما فى حالة التوقف المؤقت عن العمل واما ان يحال على التقاعد او يتم اعفاؤه اذا ما ثبت انه غير قادر نهائيا على القيام بعمله.

غير أنه اذا نتج المرض عن التضحية للصالح العام أو انقاذ روح بشرية أو عن حادث وقع للعون أثناء القيام بعمله أو بمناسبة قيامه به تقاضى العون حينئذ مرتبة كاملا الى ان يتأتى له استئناف عمله.


> الإحالة: الفصل 54 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9020/54
> - المادة: الفصل 54
> - النص: مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 1998 (1998-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.742%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1785338667983.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
