# الفصل 55

من [مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/texte-9020)

الجزء الثامن: الاجازات - حوادث الشغل الاجازات العادية

تمنح اجازات لمدة طويلة للاعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلى أو بالسرطان أو بالشلل النخاعى، ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاث الاولى بمرتبه كاملا ولا يتقاضى في السنتين المواليتين الا نصف مرتبه مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية غير انه اذا تبين ان المرض الذى استوجب اجازة طويلة الامد قد أصاب العون أثناء القيام بمهامه او بمناسبة القيام بها فان الاجلين المحددين أعلاه يرفعان على التوالى الى خمس وثلاث سنوات.

وتمنح الاجازة الطويلة الامد لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد استشارة مجلس الصحة.

واذا ما ثبت ان العون غير قادر نهائيا على القيام بعمله عند انتهاء الاجازة الطويلة الامد امكن اما احالته على التقاعد بطلب منه او حتما واما اعفاعؤه اما اذا لم يعترف نهائيا عدم قدرته على العمل ولم يستطع بعد انتهاء اجازته الطويلة الامد استئناف عمله فيوضع فى حالة التوقيف المؤقت عن العمل.


> الإحالة: الفصل 55 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9020/55
> - المادة: الفصل 55
> - النص: مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 1998 (1998-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.742%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1785338667983.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
