# الفصل 6

من [مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/texte-9020)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

ان كل عون مرشح للترسيم فى احد المناصب يجب ان يتم تعيينه فى الرتبة الاولى من سلم الدرجة أو الاطار المقصود بموجب مقرر يصدره مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة ويعرض على تأشيرة وزارة المالية.

ويجب عليه أن يقضى فى هذه الرتبة 'تمرينا تمهيديا فعليا ومتصلا لمدة سنة.

وعند انتهاء التمرين يمكن اما ترسيمه فى الرتبة الثانية من درجته أو قبوله لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين أو اعادة ادماجه فى اطاره الاصلي اذا كان الامر يتعلق بعون مرسم بالمكتب او اعفاؤء وفى حالة تمديد فترة التمرين فان فترة التمرين التى تتجاوز سنة لا تعتبر فى الترقى ويجوز لمدير المكتب فى حالة عدم الكفاءة المهنية المثبت خلال فترة التمرين الاعلان عن حذف المتمرن دون سابق اعلان او تعويض.


> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9020/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 1998 (1998-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.742%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1785338667983.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
