# الفصل 69

من [مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/texte-9020)

الجزء التاسع: الانقطاع عن العمل

لا يمكن أن يتم الاعفاء بعد استشارة لجنة الموظفين الا لاحد الاسباب التالية:

- 1- التخفيض من عدد المناصب بسبب تدبير عام أو تنظيم داخلى وتتخذ تدابير الاعفاء باعتبار الاقدمية والقيمة المهنية والخدمات المنجزة والتكاليف العائلية ووجود رواتب تقاعد مدنية او عسكرية وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية الصادرة فى حق المعنيين بالامر.

ويساوى التعويض الممنوح عن الاعفاء فى هذه الحالة أجرة شهر واحد فى السنة من الخدمة فى المكتب مع مراعاة حد أقصى يحدد فى ستة أشهر وحد ادنى يعادل شهرين ولا يخول هذا التعويض للموظفين المجعولين فى وضعية الحاق.

وفى حالة تشغيل جديد للموظفين من طرف المكتب يستخدم على وجه الاسبقية الاعوان الذين تم اعفاؤهم بهذه الكيفية.

اما الاعوان الذين تم اعفاؤهم وتعيينهم من جديد من طرف المكتب أو احدى المؤسسات العمومية أو احدى الادارات العمومية قبل انتهاء الفترة المطابقة لمبلغ التعويض الممنوح عن الاعفاء فيجب عليهم أن يرجعوا للمؤسسة المؤدية قسط هذا التعويض المطابق للمدة الفاصلة بين تاريخ التعيين الجديد ونهاية الفترة المذكورة.

- 2- عدم الكفاية المهنية: يساوى التعويض عن الاعفاء فى هذه الحالة مرتب خمسة عشر يوما عن كل سنة من الخدمة مع مراعاة حد اقصى قدره شهران.
- 3- العزل: لا يترتب عن العزل منح أى تعويض.

ثم ان المرتب المستند اليه فى تقدير التعويض عن الاعقاء المشار اليه فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه يطابق الاجرة الشهرية الصافية التي يتقاضاها العون وقت الاعفاء بما فى ذلك التعويضات العائلية باستثناء كل مكافأة أو تعويض.

ولا يمنح التعويض عن الاعفاء الا عند انعدام تعويض أكثر فائدة يخوله نظام احتياطى يكون المعنى بالامر منخرطا فيه.


> الإحالة: الفصل 69 من مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9020/69
> - المادة: الفصل 69
> - النص: مرسوم رقم 742 .2.77 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 1998 (1998-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.742%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1785338667983.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
