# الفصل 12

من [مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض](https://madda.ma/ar/texte-9047)

الجزء الأول: الأبناك ومزاولة المهنة البنكية

لا يجوز لأي كان في الأحوال الآتية أن يراقب أو يسير أو يدير أو يدبر بأية صفة كانت بنكا أو فرعا أو وكالة لبنك ولا أن يوقع باسم بنك عملا بوكالة دائمة:

إذا كان محكوما عليه حكما لا رجوع فيه:

- 1- من أجل جناية؛
- 2- بعقوبة سجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير المتعمدة.

غير أنه إذا لم يصدر هذا الحكم من أجل جنحة تتعلق بالممتلكات أمكن لوزير المالية منح ترخيص بالمخالفة بعد استشارة والي بنك المغرب؛

إذا صدر بالمغرب أو الخارج حكم بالإفلاس على الشخص أو البنك أو المؤسسة التي كان يديرها ولم تعد له الأهلية بعد ذلك.


> الإحالة: الفصل 12 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9047/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201067.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-1761554734367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
