# الفصل 26

من [مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض](https://madda.ma/ar/texte-9047)

الجزء الخامس: العقوبات

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 10.000 درهم كل شخص يقدم عن عمد بصفته ممثلا لبنك معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب.

وفي حالة العود إلى ارتكاب نفس المخالفة يعاقب المخالف بغرامة بتراوح قدرها بين 1.000 و 20.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


> الإحالة: الفصل 26 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9047/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201067.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-1761554734367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
