# الفصل 3

من [مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض](https://madda.ma/ar/texte-9047)

الجزء الأول: الأبناك ومزاولة المهنة البنكية

إن جميع المؤسسات المعتبرة بمثابة أبناك حسب مدلول الفصل الأول أعلاه والتي تزاول عملها بتراب مملكتنا تجري عليها مقتضيات هذا القانون كيفما كان مكان مركزها الأساسي وجنسية مسيريها أو مالكي رأس مالها.

غير أن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على البنك الوطني للإنماء الاقتصادي وصندوق القروض العقارية بالمغرب والصندوق المغربي للصفقات.

وفيما يخص بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني والصناديق المحلية للقرض الفلاحي والصندوق الوطني للتوفير ومكاتب الشيكات البريدية فتبقى جارية عليها القوانين الخاصة بها.

ويمكن أن تمدد مقتضيات هذا القانون كلا أو بعضا بموجب قرار لوزير المالية إلى منظمات القرض الشعبي ما دامت غير منافية للظهير الشريف الصادر في 16 شعبان 1380 (2 يبراير 1961) بإصلاح القرض الشعبي.


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9047/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم ملکي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201067.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-1761554734367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
