# الفصل 9

من [مرسوم ملکي رقم 1067.66 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض](https://madda.ma/ar/texte-9047)

الجزء الأول: الأبناك ومزاولة المهنة البنكية

لا يمكن أن تؤسس الأبناك الكائنة مراكزها الأساسية بالمملكة المغربية إلا في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال محدد.

ويتعين على كل بنك أن يثبت في حسابه الختامي رأس مال أدنى يحدد مبلغه بقرار لوزير المالية بعد استشارة بنك المغرب ومجلس القرض والسوق المالية.

ويتعين أن يدفع رأس المال الأدنى بكامله وأن تفوق الأصول فعليا في كل وقت وآن بمبلغ يعادل رأس المال الأدنى الخصوم الواجبة على البنك إزاء الغير من غير إمكانية تعويض دفعات المساهمين بقروض أو تسبيقات يفوق أجلها ثلاثة أشهر استنادا إلى ما قد يطرأ من تجديد خلال هذه الفترة.


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9047/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم ملکي رقم 1067.66 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201067.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-1761554734367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
