# الفصل 30

من [قانون المالية لسنة 1967](https://madda.ma/ar/texte-9096)

الجزء الثاني › الفصل 32

الفصل 0 المقطع الاول). المدين بالضريبة مالك الارض

- – يلغي ابتداء من فاتح أبريل 1967 القرار الصادر في   حسبما هي مبينة في الاحصاء العام المنصوص عليه في الفصل 7 8 غشت 1942 باحداث الصندوق العام للقرض بتطوان وكذا النصوص أو الشخص المنتفع بها.

المتخذة لتطبيقه كما تباشر تصفية الصندوق المذكور.

غير أن المدين بالضريبة يكون هو الشخص الذي يحتل وتنقل في نفس التاريخ عناصر أصول وخصوم هذا الصندوق أو يستغل الارض أو تسلم اليه إلى الدولة التي تحل محله في جميع حقوقه والتزاماته ولاسيما اذا كان المالك ينتفع بأرضه نظرا لاحتلالها من طرف التأمينات والامتيازات المؤسسة لضمان القروض الحال أجلها.  

أشخاص تربطهم بالمالك المذكور عقد کتابي أو شفوى

- 2 - يفتح لاجل تصفية هذا الصندوق من بين « حسابات العمليات  للكراء أو الشركة البنكية والتجارية ، حساب خاص يحمل عنوان : « تصفية الصندوق  كانت الاراضي الزراعية على ملك الدولة الخاص العام للقرض بتطوان » ويعتبر الوزير المكلف بالمالية أمرا بدفعه.    

3 كانت الاراضى الزراعية على ملك الجماعات أو ادارة وخلافا لمقتضيات المقطعين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف   الأوقاف وتم التخلى عن الانتفاع بها لفترة تفوق ثلاث سنوات رقم 1.63.326 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 جمادی الثانية 1383  )9( نونبر )1963( فان مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.216 الصادر الضريبة المرتبة على الارباح المهنية. في 2 ربيع الاول 1379 )5( شتنبر )1959 بمراقبة رصد الاعتمادات ودفع النفقات بالمملكة المغربية لا تطبق على العمليات المنجزة من الفصل 33 هذا الحساب كما أن النفقات الناتجة عن المرتبات التعويضات    تغير أو تتمم كما يلى الفصول 2 و 7 و 8 المقطع الاول) الممنوحة للاعوان بتصفية الصندوق يمكن اقتطاعها مباشرة.

  و 10 (المقطع الاول) و 11( (المقطع الاول) و 13( و 26 (المقطع السادس)

- 3 - يتابع استخلاص الديون الحال أجلها عن طريق وضع جداول و 27 و 38 المقطع الثاني) من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر محددة يأمر بتنفيذها الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوض اليها في فاتح رجب 1379 )31( دجنبر )1959 بتنظيم الضريبة المرتبة من طرفه في الصدد وتودع بمكاتب مصلحة القباضات.

 على الارباح المهنية وفيما يخص استخلاص الديون غير المؤداة تطبق اجرات استيفاء الفصل 2 - ان الشركات كيفما كان شكلها وهدفها وسواء كانت ديون الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر فی 20 جمادی ترتب عليها الضريبة المهنية » البتانتا » أم لا تفرض عليها الضريبة الاولى 1354 21( غشت )1935 بسن نظام للمتابعات في هذا الميدان. المشار اليها في الفصل الاول تبعا لما تحققه من الارباح أو المكاسب غير أن أجال تقادم جميع الدعاوى المقامة المحددة في الفصل 8 ضد الملزمين بالاداء   تبقى هي الأجال المطبقة في الشؤون التجارية. الفصل 7 - ان مداخيل القيم المنقولة والمتحصل من المساهمات

- 4 - تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية کیفیات تطبيق هذا الفصل لا تدخل في حساب مقدار المعاملات بخصوص المقاولات المنصوص ولاسيما شروط تصفية الصندوق العام للقرض بتطوان. عليها في الفقرة « د » من الفصل 6 الا بنسبة الربع من مبلغها في الحالتين الاتيتين القرض البحرى
- 1 - اذا كانت هذه المداخيل والمحصولات ناتجة عن توزيع


> الإحالة: الفصل 30 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9096/30
> - المادة: الفصل 30
> - النص: قانون المالية لسنة 1967
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201157.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201967-1761732284891.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
