# الفصل 31

من [قانون المالية لسنة 1967](https://madda.ma/ar/texte-9096)

الجزء الثاني › الفصل 32

> أرباح سبق أن فرضت عليها لدى الشركة الفرعية الضريبة المرتبة

- – أن صندوق ضمان القروض ذات الامد المتوسط التي تمنحها على الارباح المهنية ؛

الابناك من أجل تجهيز سفن الصيد يضمن ثلث المبلغ الاجمالي 2 - اذا كان مدخول القيم المنقولة يعادل على الأقل %70 من للقروض التي يمنحها كل بنك ويمكن أن يبلغ الضمان ضمن الحد مبلغ المدخول الإجمالي للمقاولة.

الاقصى المذكور نسبة 90 % من مبلغ كل سلف فردی. وفيما يخص المقاولات الاخرى المتوفرة على مساهمات في شركة

- 2 - يتألف هذا الصندوق من الاعتمادات المدفوعة اليه قبل فرعية فان المداخيل المتأصلة من هذه الشركة الفرعية والتي سبق أن فرضت عليها لديها الضريبة المرتبة على الارباح المهنية تدخل 37 دجنبر 1966 ومن متحصل الودائع بصندوق القروض العقارية لا بالمغرب الذي يدفع عنها فوائد يحدد مقدارها بقرار للوزير المكلف في حساب مقدار المعاملات الا بنسبة 15 % من مبلغها اذا كانت بالمالية. الاسهم أو الحظوظ التي تمتلكها المقاولة المساهمة تمثل 30 % على الاقل من رأس مال الشركة الفرعية.
- 3 - يمكن تتميم الاعتمادات المذكورة من تسبيقات للخزينة اذا ترتب عن استعمال الضمان انخفاض متوفرات الصندوق ومن جهة أخرى فان الارباح الى مستوى يقل عن مليون درهم. الباقي لا تغيير فيه.

عدد 2829 - 7 شوال 1386 )18( يناير )1967 الجريدة الرسمية 95 الفصل 8 المقطع الاول) - يحدد الربح الخالص مع مراعاة من مهنة حرة فأنها تضيف اليها بقصد الاستشارة ممثلا للهيئة التي الترخيصات بالمخالفة المنصوص عليها في الفصلين 10 و 12 بعده ينتمى اليها الملزم بالضريبة.

اعتمادا على نتائج مجموع العمليات كيفما كان نوعها التي تنجزها ويمكنها أن تقرر الانصات الى الملزم بالاداء واستدعاءه الحضور المقاولات بما في ذلك المكاسب والارباح الاستثنائية والارباح جلسة مقبلة ويمكن للمدعو حينئذ أن يحضر شخصيا او يعين وكيلا الثانوية وكذا المكاسب المتحصلة من التخلى عن أي عنصر من للنيابة عنه يوجه كتابة في الوقت المناسب الإيضاحات الاضافية عناصر أصول المقاولة أثناء الاستغلال أو عند انتهائه وذلك أو اما التي يرى فيها فائدة.

كانت هذه الارباح أو المكاسب غير مفروضة عليها ضريبة أخرى اذا ويكون لاعضاء اللجنة الخمسة صوت في المداولات أو غير معفاة منها بصفة صريحة » ........... الباقي لا تغيير فيه.

الفصل 10 المقطع الاول) خلافا لمقتضيات الفصلين 8 9 - و الفصل 38 المقطع الثاني). - يطبق هذا النظام على : المقطع الثاني) فان المقاولات التي تشيد أو تعمل على تشييد الفقرات )1( و بدون تغيير بنايات لسكني موظفيها تفرض عليها الضريبة المرتبة على الارباح و   و  ؛ 5 مسيرى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذوي الاغلبية المهنية تبعا لمداخيلها الكرائية من هذه البنايات سواء كانت هذه - في الحظوظ البنايات مفروضة عليها الضريبة الحضرية أو معفاة منها ». بصفة صريحة ويجوز للمقاولات المذكورة بمجرد البناء


> الإحالة: الفصل 31 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9096/31
> - المادة: الفصل 31
> - النص: قانون المالية لسنة 1967
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201157.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201967-1761732284891.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
