# الفصل 37

من [قانون المالية لسنة 1967](https://madda.ma/ar/texte-9096)

الجزء الثاني › الفصل 27

واذا تجلى أن الملاحظات والايضاحات المقدمة غير صحيحة كلا تتمم أو تغير كما يلى الفصول 33 المقطع الثاني) و 52 و 54 و 55 و 56 و 63 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب أو بعضا فان العون المختص يبلغ الملزم بالضريبة أسس فرضها التي 1387 )30( دجنبر )1961 المعوضة به الضريبة على المعاملات ب تطبق تلقائيا ان لم يقم في ظرف عشرين يوما بتاريخ هذا التبليغ ضريبة على دعوى الطعن أمام اللجنة المحلية المكلفة بتحديد مقادير الضرائب المنتوجات وضريبة على الخدمات :

والمنصوص عليها في الفصل .54 الفصل 33 المقطع الثاني) - ويطبق كذلك النظام المشار اليه أعلاه في حالة ما اذا نتجت عن حساب الضريبة المنصوص عليها ويقصد بالعون المختص المشار اليه أعلاه المدير الاقليمي الثاني والمفتش الممتاز والمفتش ورئيس قسم أو دائرة فرض الضريبة في الفصل 43 ضريبة سنوية تعادل أو تفوق 10.000 درهم.

 وعند الاقتضاء العون المكلف بهذه المهام كما يقصد علاوة على الفصل 52 يجب على الاشخاص الذين يقومون بالعمليات    ذلك المفتش الذي يزاول المهام الخاصة بالتحقق والمراقبة. »


> الإحالة: الفصل 37 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9096/37
> - المادة: الفصل 37
> - النص: قانون المالية لسنة 1967
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201157.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201967-1761732284891.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
