# الفصل 38

من [قانون المالية لسنة 1967](https://madda.ma/ar/texte-9096)

الجزء الثاني › الفصل 63

أو الداخلة فيه. »

ان الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ في رجب 1381 )30( دجنبر )1967( يتمم بالفصل 63 المكرر الآتي الباقي تغيير  : لا فيه. الفصل 63 المكرر - كل شخص ثبتت عليه المشاركة في المناورات الفصل  > الرامية الى التملص من أداء الضرائب أو مساعدة أو نصح الاطراف ويجوز لهذه اللجنة أن تضيف في كل قضية خبيرين على D اليها المعنية في تنفيذ المناورات المذكورة يعاقب بغرامة تعادل 500 درهم الاكثر سواء كانا موظفين أو ملزمين بالاداء تتولى تعيينهما ويحضران على الأقل ومبلغ الضرائب المتملص من أدائها مضاعفا ثلاث مرات جلساتها بصفة استشارية.

على الاكثر.

ويسوغ لها أن تقرر الانصات الملزم بالضريبة واستدعاءه الى وتقرر هذه المخالفة وتثبت طبق الشروط المنصوص عليها لحضور جلسة مقبلة ويمكن للمدعو حينئذ أن يحضر شخصيا ه ، D في الفصل 68 وتستخلص الغرامة المشار اليها أعلاه وفقا أو يعين وكيلا للنيابة عنه أو يوجه كتابة في الوقت المناسب ، لمقتضيات الفصل 46 .

الايضاحات الاضافية التي يرى فيها فائدة.


> الإحالة: الفصل 38 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9096/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: قانون المالية لسنة 1967
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201157.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201967-1761732284891.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
