# الفصل 7

من [قانون المالية لسنة 1967](https://madda.ma/ar/texte-9096)

القسم الاول › الفصل 4

والمحدث بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 30 رجب 1334 )2( يونيه )1916 يحدد في 2.700 درهم عن الهيكتوليتر تطبق مقتضيات الفصلين 5 و 6 من هذا القانون ابتداء من فاتح من الكحول الصافي أبريل .1967 غير أنه فيما يتعلق بالكحول المحتوية عليه الادوية والمنتوجات الاقتطاع من متوفرات أموال الكروم وتعديل أثمان الخمر.

الصيدلية غير الصالحة للاستهلاك عن طريق الفم والخمور ذات الفصل .8 الاستعمال الطبي الصرف فان مقدار الضريبة يحدد في 1.600 درهم عن الهيكتوليتر من الكحول الصافي ، ويطبق أيضا مقدار 1.600 درهم خلافا لمقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 2.57.1607 الصادر المذكور طبق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية على أنواع في 7 ربيع الثاني 1377 فاتح نونبر )1957 باحداث اقتطاع من الأموال الكحول الخالصة الممتازة المستعملة بالمغرب الصنع نفس المنتوجات. المتحصلة من الخمور ومنتوجاتها المعدة للتصدير ، فان اقتطاعا استثنائيا قدره ثلاثة ملايین هم هكذا )3.000.000 يباشر وفيما يخص الكحول المحتوى عليه ماء الحياة المعطر بالانيسول  والمدعو « ماحيا » فان مقدار الضريبة يحدد في 2.500 درهم | في سنة 1967 من المتوفرات في 31 دجنبر 1966 من أموال الكروم.

عن الهيكتوليتر من الكحول الصافي. وتعديل أثمان الخمر قصد دفعه الى الميزانية العامة للدولة.

92 الجريدة الرسمية عدد 2829 - 7 شوال 1386 18( يناير )1967 2 ان محصول جداول الملزمين بالاداء أو جميع سندات المداخيل ويدرج مبلغ هذا الاقتطاع في مداخيل الميزانية العامة للدولة  بالسطر الخامس من الباب السادس الحامل عنوان : « محصولات الاخرى المطابقة التي لم يتم استخلاصها في تاريخ 31 دجنبر 1966 الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية - المحصولات المختلفة من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى العامل بوصفه مكلفا بتصفية المتأصلة من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية الأخرى. » مكتب الاستثمار الفلاحي طبقا لمقتضيات الفصل و من المرسوم الملكي رقم 826.66 المشار اليه أعلاه الصادر في 7 رجب 1386 )22( أكتوبر )1966( الاقتطاع من حساب المبالغ المرصودة لامور خصوصية رقم 35/10 بمثابة قانون يدرج بخصوص الجزء المتعلق به في مداخيل ميزانية الحامل عنوان الأموال الخاصة المتحصلة من العاب اليانصيب.

 كل مكتب من المكاتب الاقليمية للاستثمار الفلاحي الفصل  3 - يسند تنفيذ هذا الفصل الى الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح خلافا لمقتضيات الفصل 5 - الفقرة 2 - من الظهير الشريف الزراعي والوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية الصادر في 2 رمضان 1336 )12( يونيه )18 بمنع العاب اليا نصيب ومديرى المكاتب الاقليمية للاستثمار الفلاحى كل واحد منهم فيما يخصه.

حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1357 )27( يونيه )1938 فان اقتطاعا قدره خمسة عشر


> الإحالة: الفصل 7 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9096/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: قانون المالية لسنة 1967
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201157.66%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201967-1761732284891.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
